الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
حماية الغير حسن النية في العقود القابلة للإبطال وتطبيقاتها القضائية (دراسة تحليلية مقارنة )
PROTECTION OF THE GOOD FAITH THIRD PARTY FOR REVOCATION-ABLE CONTRACTS AND THEIR JUDICIAL APPLICATION (ANALYTICAL COMPETITIVE STUDY)
الموضوع
:
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
إن بطلان العقد يؤدي إلى إعدام آثاره واعتباره كأن لم يكن، وإعادة الطرفين إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد، فآثار إبطال العقد ليست مقصورة على العاقدين فقط، وإنما تَطال غيرهما؛ فيتأثر بالبطلان كل مَن تلقى حقًّا عينيًّا من أحد طرفي العقد، فحق الغير على العين يستند إلى حق الملكية الذي يملكه المتصرف إليه، واستقراره مرتبط به، بحيث إن كل ما يطرأ على الثاني يكون له تأثير على الأول، فإذا زال السبب الناقل لحق الملكية أو أيِّ حقٍّ آخر كالفسخ أو البطلان؛ كان له الأثر السلبي على التصرفات التي ترتبت على محل التعاقد قبل زوال السبب من خلال عدِّها كأن لم تكن، وبالتالي يُعد المتصرف بالحق قد تصرف فيما لا يملك، والتصرف في ملك الغير كأصل عام لا يترتب عليه أيُّ أثر في مواجهة المالك الحقيقي، كما أن المتصرف قد زالت ملكيته عن الشيء محل التصرف ولم يَعد له أيُّ حقٍّ عليه، ولا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك؛ لذا كان منطق الأثر الرجعي للبطلان يقتضي زوال العقد وانعدام ما ترتب عليه من أثر ليس فيما بين المتعاقدين فحسب، وإنما بالنسبة للغير أيضًا؛ إذ إن من خصائص البطلان المهمة: هو كونه حجة في مواجهة الجميع، وليس للغير من حيث المبدأ التمسك بأيِّ حقٍّ ترتب له بموجب التصرف الذي أجراه له المتعاقد السابق )السلف( على محل التعاقد الباطل، إذ ليس هناك ثمة سبب ناقل للملك أصلًا حتى يمكن معه الغير أن يتمسك بحق له ترتب استنادًا إلى أسباب باطلة. ونظرًا لتعدد أنواع البطلان، فهي ليست على درجة واحدة، فهناك عقود باطلة ليس لها وجود وهي ما تخلف بها أحد شرائط الانعقاد أو شرائط الصحة، وهناك عقود صحيحة قامت إلا أنها مهددة بالإبطال لوجود خلل شاب شرائطها أو نفاذها أو لزومها، فلم تبلغ مرتبة العقد النافذ اللازم الذي هو أقصى مراتب صحة العقد، وهذه العقود تُنشئ نوعًا من المراكز القلقة المعلقة على إرادة أحد الطرفين إما أن يجيزه فيستقر وجوده، وإما أن يطلب إبطاله فتنمحي آثاره مستندة إلى تاريخ إبرام العقد. إلا أن هذا الأصل قد تَطرأ عليه بعضُ الاستثناءات، فقد يتحصن العقد عن الإبطال وينتج آثارًا رغم وجود موجبات الإبطال، وذلك لاعتبارات أخرى أولى مِن حقِّ المتمسك بطلب الإبطال، وذلك كاحترام الظاهر المستقر وحُسن نية الغير الذي تلقَّى الحق عن أحد طرفي العقد، ولم يكن في اكتسابه لهذا الحق مأخذ أو تجاوز، وفي ذلك تدعيم لاستقرار التعامل في المجتمع والثقة المتبادلة بين الأفراد، هذا وإن كان خروجًا صريحًا عن القواعد العامة، إلا أن الاعتبارات التي رُوعيت لأجله أَوْلَى. فالتسليم المطلق لأثر البطلان في انعدام العقد وإزالة ما رتبه الطرفان من جهة، وبالنسبة للغير من جهة أخرى يؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ذات مردود سلبي لا تتفق مع العدالة واستقرار التعامل. فقاعدة عدم إنتاج العقد الباطل لأيِّ أثر تُواجهها عقبات عند تطبيقها، فالعقد الباطل قد نفذ فعلًا واحتفظ بكيانه فخَلَّف مراكز ومصالح جديرة بالحماية، قد تصل إلى أن حمايتها تكون ألزم من حماية المصالح التي يرمي البطلان ذاته إلى حمايتها، تتعلق في نهاية الأمر بمبدأ استقرار المعاملات والثقة المتبادلة. فالظاهر المستقر الذي اطمأن إليه الناس في تعاملاتهم جدير بالحماية حتى ولو خالف الحقيقة، وتستند هذه الحماية إلى مفهوم العقد الفاسد عند الأحناف ومفهوم الفَوَات عند المالكية؛ فقد نصوا على أن التصرف في العين يُطهرها من العيوب التي تَشوب ملك المتصرف. وترتكز حماية الغير حسن النية في كافة حالاتها وصورها على فكرة التنازع، فحماية الغير حسن النية لا تُثار إلا حينما يصطدم حق الغير بحق آخر يوازيه أو أقوى منه. وتُظهر هذه الدراسة أن هذا التنازع بين حق صاحب الحق المستند إلى مركز قانوني وحق الغير حَسَن النية المستند إلى مركز واقعي، وتارة أخرى يكون تنازعًا بين مركز صاحب الحق القانوني ومركز الغير حسن النية القانوني أيضًا؛ فهذا الصراع والتنازع بين أصحاب المصالح المتعارضة، وهما صاحب الحق والغير الذي هو ضحية لوضع ظاهر، والمتمثل في محاولة كل منهما الاستئثار بهذا الحق. ولما كان الحق المستند إلى مركز قانوني لا يَقوى -بحسب الأصل- على الوقوف في مواجهة الحق المستند إلى مركز يحميه القانون؛ فإن تفضيل حق الغير حسن النية على الرغم من استناده إلى مركز واقعي لا بد أن يكون مؤسسًا على أساس قانوني، ولذلك تناولت الدراسة نظرية الوضع الظاهر باعتبارها أساسًا قانونيًّا للحماية. فحماية الغير حسن النية تعتبر استثناءً من القواعد والمبادئ العامة، وبالعبارة الفقهية المعروفة: "ثابت على خلاف القياس"؛ ذلك لأن الشريعة قررت بعض المبادئ بصورة عامة واعتبرتها هي الأصل، كما استتبع ذلك سريان آثارها في جميع الأحكام الشرعية، وفي الوقت ذاته أخرجت بعض المسائل والصور من عموم مبدأ ما على سبيل الاستثناء، فحماية الغير تَرد كالاستثناء على مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ نسبية آثار العقد ومبدأ الأثر الرجعي للبطلان، إذًا تُؤدي حماية الغير حسن النية إلى عدم الاعتداد بالإرادة الحقيقة لصاحب الحق، فضلًا عن إلزام هذا الأخير بآثار تصرف لم يكن طرفًا فيه. وتبدو أهمية هذه الدراسة في التوصل إلى الضوابط والقيود التي تَهدف إلى حماية الغير حسن النية الذي تلقى حقه من أحد أطراف العقد قابل للإبطال، وعدم الإضرار بمصالح صاحب الحق، كما تهدف لبيان الاعتبارات التي تقوم عليها هذا الحماية وأثرها على أطراف العقد، والأساس الفقهي والقانوني الذي تستند إليه هذه الحماية.
المشرف
:
أ.د السيد احمد علي بدوي
نوع الرسالة
:
رسالة دكتوراه
سنة النشر
:
1442 هـ
2020 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Friday, January 29, 2021
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
محمد إبراهيم القاسم
AL Qasem, Mohammed Ibrahim
باحث
دكتوراه
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
46876.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث